الشافعي قال الله تبارك وتعالى وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة وكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم لا مطلقا .
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت أنا محمد بن سفيان نا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي في قوله D للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء