قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر الله D الرهن إذا كانوا مسافرين فلم يجدوا كاتبا .
وكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهنا لقول الله D فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته .
قال الشافعي وقول الله D إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف وقلنا به في كل دين قياسا عليه