وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة والمثل غير موقت فهو بالدية والقيمة أشبه .
واحتج في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية فقال .
قال الله D فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد حكم عمر وعبدالرحمن وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم Bهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة والنعامة لا