أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن لم يمرض .
أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي C في الحج في أن للصبي حجا ولم يكتب عليه فرضه إن الله جل ثناؤه بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم فقال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء .
فكما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب عليهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى ثم استدل على ذلك بالسنة