( قوله باب لحوم الحمر الإنسية ) .
القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله لكن الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل والأنسية بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس ويقال فيه أنسية بفتحتين وزعم بن الأثير ان في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون لقوله الإنسية هي التي تألف البيوت والأنس ضد الوحشة ولا حجة في ذلك لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين وقد صرح الجوهري أن الإنس بفتحتين ضد الوحشة ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون فقال بن الأثير ان أراد من جهة الرواية فعسى وإلا فهو ثابت في اللغة ونسبتها إلى الإنس وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره الأهلية بدل الانسية ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية وقد تقدم صريحا في حديث أبي قتادة في الحج قوله فيه سلمة هو بن الأكوع وقد تقدم حديثه موصولا في المغازي مطولا ثم ذكر في الباب أحاديث الأول حديث بن عمر .
5202 - قوله عبدة هو بن سليمان وعبيد الله هو العمري قوله عن سالم ونافع كذا قال عبد الله بن نمير عن عبيد الله عند مسلم ومحمد بن عبيد عنه كما سبق في المغازي ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع وحده وقوله تابعه بن المبارك وصله المؤلف في المغازي قوله وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم وصله في المغازي من طريقه وفصل في روايته بين أكل الثوم والحمر فبين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقط وأن النهي عن الحمر عن سالم فقط وهو تفصيل بالغ لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله الا لأبي أسامة وكان يحدث به عن سالم ونافع معا مدمجا فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكا بظاهر الإطلاق الثاني حديث علي ذكره مختصرا وتقدم مطولا في كتاب النكاح الثالث حديث جابر وقد سبق في الباب الذي قبله الرابع والخامس حديث البراء وبن أبي أوفى أورده مختصرا وقد تقدم عنهما أتم سياقا من هذا في المغازي وافرده عن بن أبي أوفى هنا وفي فرض الخمس وفيه زيادة اختلافهم في السبب السادس حديث أبي ثعلبة .
5206 - قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه ويعقوب بن إبراهيم أي بن سعيد وصالح هو بن كيسان قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلّم لحوم الحمر الأهلية تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري فرواية الزبيدي وصلها النسائي من طريق بقية قال حدثني الزبيدي ولفظه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الاهلية ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد ولحم كل ذي ناب من السباع وسيأتي البحث فيه بعد هذا ووقع عند النسائي من وجه آخر عن أبي ثعلبة فيه قصة ولفظه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلّم خيبر والناس جياع فوجدوا حمرا أنسية فذبحوا منها فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن عوف فنادى الا أن لحوم الحمر الإنسية لا تحل .
5207 - قوله وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وبن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن أكل كل ذي ناب من السباع يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر فأما حديث مالك