( الحديث الرابع ) .
4065 - قوله عن نافع أن عمر قال يا رسول الله هكذا ذكره مرسلا مختصرا ثم عقبة برواية معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر موصولا تاما وقد عاب عليه الإسماعيلي جمعهما لأن قوله لما قفلنا من حنين لم يقع في رواية حماد بن زيد أي الرواية الأولى المرسلة والجواب أن البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص والزيادة في ألفاظ الرواة وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن روايته مرجوحة لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه بل بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولا كما أشار إليه البخاري أيضا هنا على أن رواية حماد بن زيد وأن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين صريحا لكنه فيها ضمنا كما سأبينه وقد وقع في رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضا مما هو أدخل في مقصود الباب كما سأبينه فأما بقية لفظ الرواية الأولى فقد ساقها هو في فرض الخمس بلفظ أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلّم إنه كان على اعتكاف ليلة في الجاهلية فأمره أن يفي به قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة الحديث وكذا أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني وخلف بن هشام كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلّم بالجعرانة سأله عنه فأمره أن يعتكف لفظ أبي الربيع قلت وكان نزول النبي صلى الله عليه وسلّم بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر معنى وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي وأما رواية من رواه عن حماد بن زيد موصولا فأشار إليه البخاري بقوله وقال بعضهم عن حماد الخ فالمراد بحماد بن زيد فإنه ذكر عقبة رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة لسياقه والمراد بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضبي كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال أخبرني القاسم هو بن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلّم فأمره أن يفى به وكذا أخرجه مسلم وبن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكرا فيه إنكار بن عمر عمرة الجعرانة ولم يسق مسلم لفظه وقد أوضحته في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يعطي المؤلفة من كتاب فرض الخمس وأما رواية من رواه عن أيوب موصولا فأشار إليه البخاري بقوله