يحجون .
ومناة الطاغية اسم صنم وكان صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحر فكانوا يعبدونها .
والمشلل بضم الميم واللام الأولى مشددة مفتوحة اسم موضع قريب من قديد من جهة البحر .
وقديد بضم القاف قرية بين مكة والمدينة .
وكلمة سن معناها في هذا الحديث شرع أو فرض بدليل من السنة لا من الكتاب .
وهذه الرواية كما ترى تدل على أن عروة فهم من جملة فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الجناح منفي أيضا عن عدم الطواف بهما وعلى ذلك تنتفي الفرضية وكأنه اعتمد في فهمه هذا على أن نفي الجناح أكثر ما يستعمل في الأمر المباح .
أما عائشة Bها فقد فهمت أن فرضية السعي بين الصفا والمروة مستفادة من السنة وأن جملة فلا جناح عليه أن يطوف بهما .
لا تنافي تلك الفرضية كما فهم عروة إنما الذي ينفيها أن يقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وإنما توجه نفي الحرج في الآية عن الطواف بين الصفا والمروة لأن هذا الحرج هو الذي كان واقرا في أذهان الأنصار كما يدل عليه سبب نزول الآية الذي ذكرته السيدة عائشة فتدبر .
الفائدة الثالثة دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر نحو قوله سبحانه في سورة الأنعام قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به 6 الأنعام 145 .
ذهب الشافعي إلى أن الحصر في هذه الآية غير مقصود واستعان على دفع توهمه بأنها نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله عنادا منهم ومحادة لله ورسوله فنزلت الآية بهذا الحصر الصوري مشاد لهم ومحادة من الله ورسوله لا قصدا إلى حقيقة الحصر .
نقل السبكي عن الشافعي أنه قال ما معناه إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم .
فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا منزلة من يقول لك لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا حلاوة والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة .
فكأنه تعالى قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولم يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل ا ه .
قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية ا ه .
الفائدة الرابعة تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب