القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتاب الانتصار حيث قال جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم استفاض نقله .
ولم يدخله في حكم الشذوذ بل رآه سائغا جائزا من همز وإدغام ومد وتشديد وحذف وإمالة أو ترك ذلك كله أو شيء منه أو تقديم أو تأخير فإنه كله منزل من عند الله تعالى ومما وقف الصحابة على صحته وخير بينه وبين غيره وصوب للجميع القراءة به قال ولو سوغنا لبعض القراء إمالة ما لم يمله الرسول والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لهم جميع قراءة الرسول ثم أطال C الكلام على تقدير ذلك وجوز أن يكون النبي أقرأ واحدا بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر على ما قد يراه أيسر على القراىء ا ه .
قلت وظهر من هذا إن اختلاف القراء في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من رسول الله وأقرأه كذلك إلى أن اتصل بالقراء .
نحو قراءة حفص مجريها بالإمالة فقط ولم يمل في القرآن غيره وقراءة ابن عامر إبراهام في مواضع محصورة وقراءة أبي جعفر يحزن في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر الزاي وفي باقي القرآن بفتح الياء وضم الزاي وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي إلا في الأنبياء فإنه فتح الياء وضم الزاي وشبه ذلك مما يقول القراء عنه جمع بين اللغتين .
وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها كما أخلى غيره كتبهم منها .
وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الآداء .
وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل فإنه إذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجها ولا بعشرين ولا بنحو ذلك .
وإنما إن صح شيء منها فوجه والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء .
ولما قال ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه وسئل عن زيادته على ابن الحاجب قيل المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواتر فأجاب C في كتابه منع الموانع أعلم أن السبع متواترة والمد متواتر والإمالة متواترة كل هذا بين لا شك فيه .
وقول ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء صحيح لو تجرد عن