وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم بزيادة لفظ ويستعينون بالله على ما أصابهم .
وإنما كان شبيها ولم يكن مدرجا لأنه وقع خلاف فيه .
قال عمر Bه فما أدري أكانت قراءاته يعني الزبير أم فسر أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير .
وكان الحسن يقرأ وإن منكم إلا واردها الورود الدخول .
قال ابن الأنباري قوله الورود الدخول تفسير من الحسن لمعنى الورود .
وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن .
قال ابن الجزري في آخر كلامه وربما كانوا يدخلون التفسير في الكلام إيضاحا لأنهم متحققون لما تلقوه عن رسول الله قرآنا .
فهم آمنون من الالتباس انتهى بتصرف تبعنا فيه صاحب الكواكب الدرية .
تواتر القرآن .
أكتفي في هذا الموضوع بأن أسوق إليك نقولا ثلاثة فوق ما نقلته عن النويري من قبل .
أولها يقول الإمام الغزالي في المستصفى ما نصه حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا .
ونعني بالكتاب القرآن المنزل .
وقيدناه بالمصحف لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا التعاشير والنقط وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره ونقل إلينا متواترا فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن وأن ما هو خارج عنه فليس منه إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه .
ثم قال فإن قيل لم شرطتم التواتر قلنا ليحصل العلم به لأن الحكم بما لا يعلم جهل وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا فيقال إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا أو حللناه لكم فيكون التحريم معلوما عند ظننا ويكون ظننا علامة لتعلق التحريم به .
إلى أن قال .
ويتشعب عن حد الكلام مسألتان إحداهما مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين فإنه ليس بواجب على قول وإن قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا فلعله اعتقد التتابع حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في الظهار .
وقال أبو حنيفة يجب التتابع لأنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبرا والعمل يجب