وقسم فيه المنسوخ فقط وهو الأربعون الباقية .
كذا قال وفيه نظر يعرف مما سيأتي .
4066 - السادسة قال مكي الناسخ أقسام .
فرض نسخ فرضا ولا يجوز العمل بالأول كنسخ الحبس للزواني بالحد .
وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة .
وفرض نسخ ندبا كالقتال كان ندبا ثم صار فرضا .
وندب نسخ فرضا كقيام الليل نسخ بالقراءة في قوله فاقرءوا ما تيسر من القرآن .
4067 - السابعة النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب .
أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن رواه الشيخان .
وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك .
وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله فتوفي وبعض الناس يقرؤها .
وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت .
وقال مكي هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا .
انتهى .
4068 - الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو على الحقيقة قليل جدا وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه .
4069 - والذي أقوله أن الذي أورده المكثرون أقسام قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه وذلك مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون و أنفقوا مما رزقناكم ونحو ذلك .
قالوا