الروضة عن نص الشافعي قال الرافعي وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع .
وقيل إنه بدل من أجرة النسخ .
انتهى .
6244 - وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا أخرج ابن أبي داود عن الشعبي قال لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه .
2 - فرع .
6245 - قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به .
3 - فرع .
6246 - يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل Bه كان يفعله وبالقياس على تقبيل الحجر الاسود ذكره بعضهم ولأنه هديه من الله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير .
6247 - وعن أحمد ثلاث روايات الجواز والاستحباب والتوقف وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال عمر في الحجر لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك .
4 - فرع .
6248 - يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده لأن فيه إذلالا وامتهانا .
قال الزركشي وكذا مد الرجلين إليه .
6249 - وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف .
6250 - وأخرج عن الضحاك قال لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف .
5 - فرع .
6251 - يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح أخرج البيهقي عن