إلى قوله فينتقم الله منه 1 إن المتعمد إنما خص بالذكر لما عطف عليه في آخر الآية من الإنتقام الذي لا يقع إلا في العمد دون الخطأ .
ومنها ما يخص بالذكر تعظيما له على سائر ما هو من جنسه كقوله تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 2 فخص النهى عن الظلم فيهن وإن كان الظلم منهيا عنه في جميع الأوقات تفضيلا لهذه الأشهر وتعظيما للوزر فيها وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 3 .
ومنها أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم 4 الآية فإن الغالب من حال الربيبة أنها تكون في حجر أمها ونحو يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 5 إلى قوله ثلاث مرات 5 الآية خص هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان لأن الغالب تبذل البدن فيهن وإن كان في غير هذه الأوقات ما يوجب الإستئذان فيجب وكذلك قوله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 6 فالافتداء يجوز مع الأمر وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 7 وقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 8 وقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 8 فجرى التقييد بالسفر لأن الكاتب إنما يعدم غالبا فيه ولا يدل على منع الرهن إلا في السفر كما صار إليه مجاهد