منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم 1 وقيد الردة بالموت عليها و الموافاة على الكفر فوجب رد الآية المطلقة إليها وألا يقضي بإحباط الأعمال إلا بشرط الموافاة عليها و هو مذهب الشافعي Bه وإن كان قد تورع في هذا التقرير .
ومن هذا الإطلاق تحريم الدم و تقييده في موضع آخر بالمسفوح و قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 2 وقال في موضع آخر منه 3 .
و قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 4 فإنه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حثيثا و لا يحصل له منها شيء قلنا قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 5 فعلق ما يريد بالمشيئة والإرادة .
ومثله قوله تعالى أجيب دعوة الداع إذا دعان وقوله ادعوني استجب لكم 7 فإنه معلق تنبيه .
اختلف الأصوليون في أن حمل المطلق على المقيد هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على مذهبين و الأولون يقولون العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد