قال وذكر ابن وهب فى كتاب الترغيب من جامعه قال قيل لمالك أترى أن تقرأ مثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله قال جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه ومثل يعلمون وتعلمون قال مالك لا أرى باختلافهم بأسا وقد كان الناس ولهم مصاحف .
قال ابن وهب سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال لى ذهب وأخبرنى مالك قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال طعام الفاجر فقلت لمالك أترى أن يقرأ بذلك قال نعم أرى أن ذلك واسعا .
قال أبو عمر معناه عندى أن يقرأ به فى غير الصلاة وإنما لم تجز القراءة به فى الصلاة لأن ما عداا مصحف عثمان لا يقطع عليه وإنما يجرى مجرى خبر الآحاد لكنه لا يقدم أحد على القطع فى رده .
وقال مالك C فيمن قرأ فى صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه .
قال وعلماء مكيون مجمعون على ذلك إلا شذوذا لا يعرج عليه منهم إلا عثمان وهذا كله يدل على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها فى الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذى جمع عثمان عليه المصاحف