أن التوسعة لم تقع فى تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا فى تغيير شىء من المعانى المذكورة .
وقال الماوردى هذا القول خطأ لأنه صلى الله عليه وسلّم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام .
وقال البيهقى فى المدخل وقد روى هذا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلّم ثم قال هذا مرسل جيد وأبو سلمة لم يدرك ابن مسعود ثم ساقه بإسقاط ابن مسعود ثم قال فإن صح هذا فمعنى قوله سبعة أحرف أى سبعة أوجه وليس المراد به ما ورد فى الحديث الآخر من نزول القرآن على سبعة أحرف ولكن المراد به اللغات التى أبيحت القراءة عليها وهذا المراد به الأنواع التى نزل القرآن عليها .
والرابع أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه هذا ما لم يسمع قط أى نزل على سبع لغات متفرقة فى القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة تميم وبعضه بلغة أزد وربيعة وبعضه بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر اللغات ومعانيها فى هذا كله واحدة وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يحيى ثعلب وحكاه ابن دريد عن أبى حاتم السجستانى وحكاه بعضهم عن القاضى أبى بكر