لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فلا يقتضي دخولها ولا ينفيه كذلك المرافق إلا إن غسله ثبت بالسنة .
ومنشأ الخلاف في آية الوضوء إن إلى حرف مشترك يكون للغاية والمعية واليد تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان على الكفين فقط وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة اوجب دخوله في الغسل ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل .
قال الآمدي ويلزم من جعلها بمعنى مع إن يوجب غسلها إلى المنكب لان العرب تسمية يدا .
وقد تاتي بمعنى مع كقوله من انصاري إلى الله 1 .
ويزدكم قوة إلى قوتكم 2 .
ولا تاكلوا اموالهم إلى اموالكم 3 .
وايديكم إلى المرافق 4 .
واذا خلوا إلى شياطينهم 5 .
وقيل ترجع إلى الانتهاء والمعنى في الاول من يضيف نصرته إلى نصرة الله وموضعها حال أي من انصاري مضافا إلى الله .
والمعنى في الاخرى ولا تضيفوا اموالكم إلى اموالهم وكني عنه بالاكل كما قال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 6 أي لا تاخذوا .
وقد تاتي للتبيين قال ابن مالك وهي المعلقة في تعجب او تفضيل بحب او بغض