قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا } الاية قال اللبن وقال العوفي عن ابن عباس { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا } فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك وكذا قال السدي .
وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
وقال مجاهد في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } قال هي السائبة والبحيرة وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله : { سيجزيهم وصفهم } أي قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى : { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع } الاية { إنه حكيم } أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره { عليم } بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء