لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا .
وقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والخال في هاتين الايتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما قال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى : { لا جناح عليهن في آبائهن } الاية قلت : ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قال لأنهما ينعتانهما لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها وقوله تعالى : { ولا نسائهن } يعنى بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات وقوله تعالى : { ولا ما ملكت أيمانهن } يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء فقط رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى : { واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا } أي واخشينه في الخلوة والعلانية فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب