هذه الاية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الاية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها .
وقوله تعالى : { المؤمنات } خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق وقد استدل ابن عباس Bهما و سعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الاية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح لأن الله تعالى قال : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فعندهما متى تزوجها طلقت منه واختلفا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة وقال أبو حنيفة C : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الاية .
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال : سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال : ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } الاية وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس Bهما قال : إنما قال الله D : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس Bهما قال : قال الله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فلا طلاق قبل النكاح وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم [ لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة Bهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : [ لا طلاق قبل نكاح ] .
وقوله D : { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا وقوله تعالى : { فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها قال الله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وقال D { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين } وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد Bهما قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليه صلى الله عليه وسلّم بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس Bهما : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل