ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين خ 757 م 397 من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلنا والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج م 395 والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين خ 756 م 394 من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح ابن خزيمة 490 وابن حبان 1789 عن أبي هريرة Bه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا تجزء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءتها في كل ركعة وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن والله أعلم وقد روى ابن ماجه 839 من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها وفي صحة هذا نظر وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم والوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم فيه ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 3 / 339 جه850 عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن في إسناده ضعف ورواه مالك 1 / 84 عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلّم والله أعلم والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم 404 عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وذكر بقية الحديث وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود 973 والترمذي والنسائي 2 / 142 وابن ماجه 847 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي C والله أعلم ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل C تعالى والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم وقال الحافظ أبو بكر البزار 3109 حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس Bه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت .
تفسير الإستعاذة وأحكامها .
قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين