من أجل كسر هو ثلث فاضرب ثلاثة في أصل العدد فيجبر حتى يتم وإن كان من أجل كسر هو ربع فاضرب أربعة في أصل العدد يجبره وكذلك القول في الخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر تنظر العدد الذي اشتق منه ذلك الجزء فتضربه في أصل الفريضة أبدا .
وإن كان الكسر نصف سدس فهو جزء من اثني عشر وكذلك إن كان ربع سدس فهو جزء من أربعة وعشرين وكذلك إن كان نصف ثمن فهو جزء من ستة عشر فتضرب إذا ستة عشر في أصل الفريضة فتنظر ما يصير عليه عددها فتعطيه على حساب ذلك بلا كسر .
فقس على هذا الأصل في نسبة الأعداد كلها الفريضة السابعة .
وهي التي أصلها من أربعة وعشرين وهي التي لا بد فيها من ثمن مع ثلثين وسدس أو سدسين مثل أن يدع الهالك بنتين وأما وزوجة أو أبا مكان الأم أو جدا أو جدة فيجتمع فيها سدس وثلثان وثمن السدس أربعة والثلثان ستة عشر والثمن ثلاثة فهذه ثلاثة وعشرون ويبقى واحد للعاصب