كانوا عشرة فاضرب العشرة في أصل الفريضة وأصل الفريضة اثنان فذلك عشرون لأنك لو لم تفعل لكان لكل واحد منهم عشر النصف وعنما الفرض أن تكون القسمة بلا كسر فتجبر تلك الكسور وسبيل جبرها ما ذكرنا العمل في الفريضة الثانية التي أصلها من ثلاثة .
فتعطي الأم مثلا ثلاث ويبقى الثلثان للعاصب فعن كان العصبة اثنين فأصل الفريضة من ثلاثة وتنقسم من ثلاثة ثلثا ثلثا .
وعن كان العصبة ثلاثة فاثنان بين ثلاثة لا تنقسم إلا بكسر وذلك الكسر ثلث فتضرب ثلاثة في أصل الفريضة وذلك تسعة فلصاحب الثلث ثلاثة وتبقى ستة بين ثلاثة اثنين اثنين .
فإن كان العصبة أربعة فليس للأربعة ثلث إلا بالكسر وذلك الكسر ثلث وللأربعة نصف إذا ضربت في أصل المسألة استقامت أجزاؤها فتضرب نصف الأربعة في الثلاثة فيكون لصاحب الثلث اثنان وتبقى أربعة بين أربعة لأن الكسر الداخل على العصبة الذي من أجله لم ينقسم بينهم الثلثان لا يبغيان سدس فمن ثم لم تحتج أن