محذوف والذي قدمناه هو الصواب وحسبك أنه مذهب صاحب الكتاب ووجه الحجة يطول فصل .
في المراد بالعخوة وتساويهم رجالا ونساء .
وإذا ثبت هذا فالأخوة في هذه الآية هم الأخوة لأم بلا خلاف وقد روي أن بعض الصحابة كان يقرؤها وهو أبي وله أخ أو أخت لأم إما أنه قالها على التفسير وإما أنها كانت قراءة فنسخت على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم وبقي حكمها كما قيل في قراءة عائشة وحفصة Bهما والصلاة الوسطى وصلاة العصر .
وأما الكلالة المذكورة في آخر السورة وهي قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فهي الشفيقة أو التي للأب إن عدمت الشقيقة بلا خلاف أيضا ففرض الله سبحانه للإخوة للأم الثلث وإن كثروا وللواحد منهم السدس .
وقوله تعالى فهم شركاء في الثلث يدل على تساوي الذكر والأنثى