فيحوز الجد ميراث الأخوة للأم ويبقى للجد الربع أو لإخوة إن كانوا معه وقد تقدم هذا المعنى في مسألة الأخت .
الصورة الثالثة جد مع أخ يأخذ الأخ الثلثين والجد الثلث وذلك أن يكون مع الأخ الشقيق أخ لأب فيعاد الجد به وتكون القسمة من ثلاثة للجد الثلث بالمقاسمة وللأخ للأب الثلث بالمعادة ثم يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ للأب لأنه يحجبه وهذا قول زيد بن ثابت في أصح الروايتين عنه فقد صار للأخ الثلثان وللجد الثلث على هذا القياس وقد قدمنا ذكره .
وأما إذا اجتمع إخوة ذكور وإناث فحالة معهم المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان معهم أهل فريضة فإنه يبدأ بمنزلة فرض مسمى في كتاب الله ثم يكون للجد الخيار في أحد ثلاثة أوجه .
إما أن يقاسم الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين وإما أن يعطي ثلث ما بقي وإما أن يفرض له السدس من رأس المال أي ذلك كان أرجح له أعطى له