فصل .
في ميراث الجد .
وله إحدى عشرة صورة تختلف أحواله في الميراث على حسب ذلك الصور مع عدم الإخوة أربع ومع الإخوة سبع .
أما أحواله مع عدم الإخوة فحاله لا يرث فيها شيئا وحالة يرث فيها الكل وحالة يفرض له فيها السدس فقط وحالة يفرض له اليدي ويزاد عليه بالتعصيب .
أما الحالة الأولى فمع أبي الميت لا يرث شيئا ومع انفراده يرث الكل ومع الابن يرث السدس فريضة ومع زوج وأم كذلك و مع زوجة و أم يرث السدس و يزداد عليه لأن للأم الثلث فهذه سبعة من اثني عشر وله السدس فهذه تسعة من اثني عشر ويأخذ الباقي بالتعصيب .
وأما اختلاف أحواله مع الإخوة فعلى سبع صور كما تقدم .
الصورة الأولى أخت لايرث الميت أخ غيرها وجد فلها الثلث وللجد الثلثان لأنه بمنزلة الأخ الذكر .
الصورة الثانية أن يكون لها هي النصف وله الخمسان وذلك