35 - احمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي خراساني حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة أنبأنا احمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني حدثنا احمد بن عبد الله أبو علي الكندي حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء وبإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن الشعبي عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة وبإسناده عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا نكاح الا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا احمد بن علي المدائني حدثنا احمد بن عبد الله الكندي حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم يعني الصراف عن عكرمة عن بن عباس انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ثمن كلب الصيد قال الشيخ وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها الا احمد بن عبد الله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة ولا يعرف احمد بن عبد الله هذا الا بهذه الأحاديث