( فصل ) .
وقال الخطيب اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فان الجرح أولى والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل قال فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه الجمهور من العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة الحكم للعدالة وهو خطاء قلت بل الصواب التفصيل فان كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل والا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره فاما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول امام من أئمة الحديث انه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك فان القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف فوجه قولهم ان الجرح لا يقبل الا مفسرا هو من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحنا يؤيده قول بن عبد البر من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه الى قول أحد الا ان يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك ما يوجب قبوله