41 - واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير .
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة إحلال الغنائم والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة والعكس أيضا { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط قال الله تعالى : { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } الآية وقوله : { فأن لله خمسه وللرسول } اختلف المفسرون ههنا فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة . وقال آخرون : ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله صلى الله عليه وسلّم . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } فأن لله خمسه : مفتاح الكلام { لله ما في السموات وما في الأرض } فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلّم واحدا ( وهو قول النخعي والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة وغيرهم ) ويؤيد هذا ما رواه الحافظ البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : " لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش " قلت فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : " لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم " .
وقال ابن جرير عن الحسن قال : أوصى الحسن بالخمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه وعن عطاء قال : خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي صلى الله عليه وسلّم وهذا أعم وأشمل وهو أنه صلى الله عليه وسلّم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء ويرده في أمته كيف شاء . ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقادم بن معد يكرب الكندي : أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي Bهم فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال أبو الدراء لعبادة : يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال : " إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في السفر والحضر وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم " ( قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظيم ولم أره في شيء من الكتب الستة وله شواهد ) . وعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال : " ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم " ( رواه أبو داود والنسائي ) . وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلّم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي وتبعهما على ذلك أكثر العلماء . وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وعن عائشة Bها قالت : كانت صفية من الصفي ( رواه أبو داود في سننه ) وعن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها : " من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلّم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله " فقلنا : من كتب لك هذا ؟ فقال : رسول الله A ( رواه أبو داود والنسائي ) . فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء .
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية C : وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله من الخمس ماذا يصنع به من بعده ؟ فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده وقال آخرون : يصرف في مصالح المسلمين وقال آخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختاره ابن جرير . وقال آخرون : بل سهم النبي A وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق وقيل : إن الخمس جميعه لذوي القربى ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله A فقال قائلون : سهم النبي A يسلم للخليفة من بعده وقال آخرون : لقرابة النبي A وقال آخرون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر Bهما . قال الأعمش عن إبراهيم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي A في الكراع والسلاح فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ قال : كان أشدهم فيه وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى ( بني هاشم ) و ( بني المطلب ) لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله A وحماية له .
مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله A وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا بني عمهم فلم يوافقوا على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول .
وقال جبير بن مطعم : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله A فقلنا : يا رسول الله A أعطيت بني عبد المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ( رواه البخاري في عدة أبواب ) . وفي بعض روايات هذا الحديث : " إنهم لم يفارقونا في جاهليه ولا إسلام " وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . قال ابن جرير : وقال آخرون : هم بنو هاشم ثم روى عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة وفي رواية عنه قال : هم قرابة رسول الله A الذين لا تحل لهم الصدقة عن ابن عباس قال قال رسول الله A : " رغبت لكم عن غسالة الأيدي .
لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم " ( رواه ابن أبي حاتم قال ابن كثير : حديث حسن الإسناد ) وقوله : { واليتامى } أي أيتام المسلمين واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم { وابن السبيل } هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى .
وقوله تعالى : { إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا } أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في وفد عبد القيس أن رسول الله A قال لهم : " وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ثم قال : هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم " الحديث فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان وقوله : { يوم الفرقان يوم التقى الجمعان } ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه قال ابن عباس : يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل ( أخرجه الحاكم ) . وقال عروة بن الزبير : { يوم الفرقان } يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر وهو أول مشهد شهده رسول الله A وكان رأس المشركين ( عتبة بن ربيعة ) فالتقوا يوم الجمعان لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله A يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمائة فهزم الله المشركين .
وقتل منهم زيادة على السبعين وأسر منهم مثل ذلك . وكانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان في صبحيتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير