4 - واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا .
- 5 - ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا .
يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها أنها { ثلاثة أشهر } عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى : { واللائي لم يحضن } . وقوله تعالى : { إن ارتبتم } فيه قولان : أحدهما : وهو قول طائفة من السلف ( كمجاهد والزهري وابن زيد ) أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولن تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى لما روي عن أبي بن كعب قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في البقرة : الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال فأنزلت التي في النساء القصرى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } ( أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير بنحوه ) . وقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قوله جمهور العلماء كما هو نص هذه الآية الكريمة وكا وردت به السنة النبوية وقد روي عن ( علي ) و ( ابن عباس ) Bهم أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة روى البخاري عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال : افتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس " آخر الأجلين قلت : أنا { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت : قتل زوج ( سبيعة الأسلمية ) وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكان أبو السنابل فيمن خطبها " ( هكذا أورد البخاري هذا الحديث مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر ) .
وروى البخاري ومسلم : أن سبيعة كانت تحت ( سعد بن خولة ) وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي . هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال : فضمز لي بعض أصحابه قال محمد : ففطنت له فقلت له : إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة قال : فاستحيا وقال : لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : كنا عند عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . وروى ابن جرير عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال : من شاء لاعنته ما نزلت : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها قال : وإذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفي عنها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ( رواه ابن جرير والنسائي ) . وقال ابن أبي حاتم عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا Bه يقول آخر الأجلين فقال : من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( أخرجه ابن أبي حاتم ورواه أبو داود وابن ماجه ) . وقوله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا ثم قال تعالى : { ذلك أمر الله أنزله إليكم } أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلّم { ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا } أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير