31 - ( غسل الرجلين ) .
- غسل الرجلين في الوضوء أطبق من حكى وضوءه E وهم من تقدم ذكره في صفة وضوئه ويزاد عليهم ( 23 ) عمر بن الخطاب ( 24 ) وابنه عبد الله ( 25 ) وأبي بن كعب ( 26 ) ومعاوية ( 27 ) ومعاذ بن جبل ( 28 ) وأبو رافع ( 29 ) وجابر بن عبد الله ( 30 ) وتميم بن غزية الأنصاري ( 31 ) وأبو الدرداء ( 32 ) وأم سلمة ( 33 ) وعمار ( 34 ) وزيد بن ثابت وقد ذكر الكمال ابن الهمام في تحريره أن أحاديث غسل الرجلين متواترة عنه صلى الله عليه وسلّم قال أطبق من حكى وضوءه ويقربون من ثلاثين عليه .
قال شارحه ابن أمير الحاج بل يزيدون على ذلك قال وقد أسعف المصنف بذكر اثنين وعشرين منهم في الفتح القدير ثم ذكرهم ابن أمير وذكر مخرجيهم وقال وممن حكاه أيضا زيادة على هؤلاء فلان إلى أن عد اثني عشر وهم المذكورون الآن ثم قال فبلغت الجملة أربعة وثلاثين وباب الزيادة مفتوح للمستقرئ اه .
وانظره في أوائل الجزء الثالث وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلّم في غسل الرجلين لا يقال أنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه قال السخاوي وكذا ذكره غيره في التواتر المعنوي كشجاعة على وجود حاتم وأخبار الدجال اه .
وتقدم أيضا عن كتاب مسلم الثبوت عن ابن الجوزي قال تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة ثم عد منها حديث غسل الرجلين في الوضوء وفي إشارد الساري في باب غسل الرجلين من كتاب الوضوء ما نصه وقد تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلّم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله تعالى وقد قال في حديث عمرو بن عبسة المروي عند ابن خزيمة ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى وأما ما روي عن علي وابن عباس وأنس من المسح فقد ثبت عنهم الرجوع عنه اه .
ونحوه للزرقاني في شرح الموطأ في كتاب الطهارة وأصله في فتح الباري للحافظ ونصه وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلّم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمان بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ اه وفي تحقيق المباني وكفاية الطالب الرباني في الكلام على غسل الرجلين في الوضوء ما نصه قال صاحب المفهم أي وهو القرطبي والذي ينبغي أن يقال أن قراءة الخفض يعني في قوله تعالى وأرجلكم عطف على الرءوس فهما يعني الرجلين يمسحان إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما فبين النبي صلى الله عليه وسلّم الحال الذي يمسح فيه اه