189 - ( لا وصية لوارث ) .
- أخرجه الترمذي من حديث ( 1 ) أبي أمامة ثم قال وفي الباب عن ( 2 ) أنس ( 3 ) وعمرو بن خارجة قال ابن حجر في أماليه وفيه أيضا عن ( 4 ) علي ( 5 ) وابن عباس ( 6 ) وابن عمر ( 7 ) ومعقل بن يسار ( 8 ) وخارجة بن عمرو ومن مرسل ( 9 ) مجاهد ( 10 ) وعمرو بن دينار ( 11 ) وأبي جعفر الباقر اه .
( قلت ) وفيه أيضا عن ( 12 ) جابر بن عبد الله ( 13 ) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 14 ) وزيد بن أرقم ( 15 ) والبراء ابن عازب انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وجمع الجوامع للسيوطي وادعى ابن الحاجب في مختصره الأصلي تواتره ونازعه ابن حجر وغيره راجع الأمالي له وفي عبارة لبعضهم قال روي بألفاظ مختلفة وصحح الترمذي بعض طرقه وحسن بعضها وقال ابن حجر في الفتح لا يخلو إسناد كل منهما من مقال لكن مجموعهما يقتضي أن للحديث أصلا قال بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواترا قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اه .
وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضا عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي صلى الله عليه وسلّم لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اه والله سبحانه وتعالى أعلم