166 - ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .
وفي رواية ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .
- ورد من حديث ( 1 ) جابر ( 2 ) وابن عمرو ( 3 ) وعائشة وفي الباب أيضا عن ( 4 ) ابن عمر ( 5 ) وسعد بن أبي وقاص ( 6 ) وعلي ( 7 ) وخوات ابن جبير ( 8 ) وزيد بن ثابت