302 - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب .
رواه البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة ورواه أحمد والنسائي بلفظ أولاهن بالتراب .
ورواه مسلم وأبو داود بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وعند الشافعي بلفظ أولاهن أو أخراهن بالتراب وعند أبي داود نحوه وقال السابعة بالتراب وعند مسلم والنسائي في رواية بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات ولم يذكر التراب وعند النسائي وابن ماجه بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء [ صفحة 131 ] أحدكم فليغسله سبع مرات وعند الدارقطني بسند ضعيف عن علي بلفظ فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وعند مسلم وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب