3083 - لا قطع في ثمرة ولا كثر .
رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعا وصححه الترمذي وابن حبان والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة والأكثر تسكينها جمار النخل أو طلعها كما في القاموس . والله أعلم