2787 - النادر لا حكم له .
قال النجم ليس بحديث بل هو قاعدة ذكرها صاحب المهذب في تعليل غسل ما تحت الشعر الكثيف من الحاجب والشارب واللحية للمرأة فإن الشعر في هذه المواضع يخف في الغالب وإن كثف فحكمه حكم الكثيف فيجب غسله .
وقال النووي هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء ومعناها عندهم لم يكن للنادر حكم يخالف الغالب بل حكمه حكمه