225 - إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء .
قال في المقاصد قال العراقي في شرح الترمذي لا أصل له بهذا اللفظ وقال تلميذه شيخنا يعني ابن حجر في شرح البخاري لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين يعني الحلبي أن ابن أبي شيبة رواه عن أم سلمة مرفوعا إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء [ صفحة 90 ] فإن كان ضبطه فذاك وإلا فقد رواه أحمد بلفظ وحضرت الصلاة قال ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد .
وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولما ذكره الصغاني في مشارقه حكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم في منامه وسأله عن صحته وقال نعم هو صحيح .
ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر بلفظ إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وقال في الدرر : وهم من عزاه لمصنف ابن أبي شيبة انتهى .
وأقول كون الحكم عاما في سائر الصلوات وليس خاصا بالعشاء يرجح رواية أحمد ومن وافقه ومنهم الشيخان