2163 - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر .
رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس وفي لفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب .
وهو عند أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وزعم الأصيل كما ذكره عياض أن قوله ولكن إلى آخره مدرج من كلام ابن عباس