1795 - عيادة المريض بعد ثلاث .
رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب كلهم بسند فيه مسلمة بن علي متروك عن أنس وقال كان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث .
ولأبي يعلى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا ( 1 ) زاره وإن كان مريضا عاده . وفي سنده عباد بن كثير ضعيف .
وللديلمي عن أنس رفعه في حديث والعيادة بعد ثلاث . وله أيضا بلا سند عن أنس رفعه المريض لا يعاد حتى يمرض ثلاثة .
وللطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث .
وأخرج البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا عن النعمان بن أبي عياش الزرقي من أبناء الصحابة أنه قال عيادة المريض بعد ثلاث .
وأخرج البيهقي عن الأعمش أنه قال كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه فإن كان مريضا عدناه وهذا يشعر باتفاقهم على هذا وبه جزم الغزالي في الإحياء فقال لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث . لكن الصحيح أنه يعاد من أول يوم .
ويدل له ما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أنه قال عيادة المريض أول يوم سنة فما كان بعد ذلك فتطوع وكذا أخرجه البزار لكن بلفظ فما زاد فهو له نافلة ومراده بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلّم كما هو الصحيح في المسألة . ولعله أراد أن الزيارة أول يوم متأكدة غاية التأكيد وإلا فهي سنة مطلقا وفيها أحاديث : منها ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر بلفظ عيادة المريض أعظم أجرا من اتباع الجنائز . ومنها ما رواه الطبراني عن أنس بلفظ عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور .
_________ .
( 1 ) شاهدا : حاضرا غير مسافر .
[ ومن هذا المعنى قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أي من كان حاضرا غير مسافر .
قال في تفسير الجلالين : { فمن شهد } حضر . انتهى .
وقال في تفسير ابن كثير : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح . انتهى .
دار الحديث ]