1777 - عليك بأول السوم فإن الربح مع السماح .
رواه ابن أبي شيبة وأبو داود في مراسيله والبيهقي عن الزهري مرسلا أنه E مر بأعرابي يبيع شيئا فقال عليك بأول سوقه أو بأول السوم - الحديث