1660 - الطلاق يمين الفساق .
قال في التمييز وقع في عدة من كتب المالكية قال شيخنا لم أقف عليه وقال القاري قال السخاوي لم أقف عليه مرفوعا جازما به بلفظ لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق لكن نازع السخاوي في وروده فضلا عن ثبوته وأظنه مدرجا قلت ويؤيده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق رواه ابن عساكر مرفوعا انتهى