148 - أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد ودمان : الكبد والطحال .
رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا قال ابن عمر قلت فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال قال الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم إن الموقوف أصح ومع ذلك [ صفحة 60 ] فحكمه الرفع قال ابن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد وإنما الوارد الحوت والجراد ورده الحافظ ابن حجر بأنه وقع في رواية ابن مردويه في التفسير بلفظ يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال