1337 - ذكاة الأرض يبسها .
قال في المقاصد احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا عن الباقر وعن ابن الحنفية قال إذا جفت الأرض فقد ذكت .
ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة بلفظ جفوف الأرض طهورها ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي بل ورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقين مرسلين كما في الدارقطني مع بيان عللها .
وقال في اللآلئ لا أصل له وإنما هو قول محمد بن الحنفية وروي عن عائشة مرفوعا وموقوفا وجعله في الهداية مرفوعا قال الحافظ ابن حجر لم أره .
وقال القاري ما حاصله إن موقوف الصحابة حجة عندنا وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده مع أن المجتهد إذا استدل بحديث على حكم فلا يتصور أن لا يكون صحيحا أو حسنا عنده ويقوي المذهب ما في سنن أبي داود " باب طهور الأرض إذا يبست " .
وأسند عن ابن عمر أنه قال : كنت أتيت المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكنت فتى فكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يغسلوه . مع العلم بأنهم يقومون فيه للصلاة وغيرها . فيكون هذا بمنزلة الإجماع على طهورها بالجفاف انتهى .
وفيه أنه لم يشاهدها تبول في المسجد ولم يغسلوا بولها ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) [ كلام المصنف " وفيه أنه لم يشاهدها تبول في المسجد " لا يستقيم مع كلام ابن عمر نفسه حيث قال أنه كان يبيت في المسجد وفسر ذلك بأنه كان فتى عزبا أي لا زوجة يضطر للرجوع إليها ليلا .
فهل يتصور من صحابي جليل أن يبيت في المسجد ثم يروي تصريحا أن الكلاب كانت تبول في المسجد دون أن يتحقق من ذلك أو يراه ؟ ليس ذلك دأب أجلة الصحابة Bهم والذين عنهم يؤخذ الورع والتثبت في القول بل هو دأب الفاسقين قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } ( سورة الحجرات 49 ، الآية 6 ) .
ولو سلكنا هذا النحو مع أقوال الصحابة المماثلة لرفضنا المئات بل الآلاف من الأحاديث .
وهذا نص رواية الترمذي من كتاب الطهارة " باب في طهور الأرض إذا يبست " : .
- 382 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال : قال ابن عمر : .
كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . دار الحديث ]