101 - اثنان فما فوقهما جماعة .
أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم عن أبي أمامة وأبي موسى وغيرهما بهذا اللفظ قال في التمييز ضعيف انتهى ولعله أراد باعتبار ذاته وإلا فقد روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلّم رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة واستعمله البخاري ترجمة وأورد في الباب ما يؤدي [ صفحة 47 ] معناه حيث روى بسنده إلى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما صريح في أن الاثنين جماعة فما فوقهما بالأولى وعزاه النجم للإمام أحمد وابن عدي عن أبي أمامة ولابن ماجه والدارقطني وأبي يعلى عن أبي موسى ولابن ماجه عن أنس والدارقطني عن ابن عمر والبغوي في معجمه وابن سعد في طبقاته عن الحكم بن عمير