حديث في أن رد الواحد يكفي .
1199 - أنبأنا ابن ناصر قال انا ابو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقاني قال نا الدارقطني قال روى الحسن بن علي الحلواني عن عبد الملك بن ابراهيم الجدي عن سعيد بن خالد الخزاعي عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي Bه عن النبي ( ص ) قال يجزىء الجماعة اذا مروا بالقوم ان يسلم احدهم ويجزىء عن القعود ان يرد احدهم .
قال الدارقطني تفرد به سعيد بن خالد بن الفضل وليس بالقوي .
حديث في تسليم النساء على الرجال .
1200 - روى بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الاسقع عن النبي ( ص ) قال يسلم النساء على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء .
قال المؤلف هذا حديث لا يصح عن رسول الله ( ص ) وقال ابو حاتم الرازي بشر وبكار مجهولان .
حديث في الإشارة باليد بالسلامة .
1201 - أنا الكروخي قال أنا ابو عامر الازدي وابو بكر الغورجي قالا اخبرنا الجراحي قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال حدثنا قتيبة قال نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ( ص ) قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارة فإن تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالاكف .
قال الترمذي هذا اسناد ضعيف وقال المؤلف قلت ابن لهيعة ذاهب الحديث