عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال نا سعد بن ابراهيم قال حدثني ابي عن محمد ابن اسحاق عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة ابن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فإنها تلك واحدة فأرجعها إن شئت فرجعها .
قال المؤلف هذا حديث لا يصح ابن اسحاق مجروح وداود اشد منه ضعفا قال ابن حبان حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الاثبات فيجب مجانبة روايته والحديث الاول اقرب حالا والظاهر انه من غلط الرواة .
حديث في الطلاق قبل النكاح .
1060 - أنبأنا اسماعيل بن احمد قال اخبرنا ابن مسعدة قال انا حمزة قال انا ابن عدي قال نا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا عبد الله ابن زياد عن محمد بن المنكدر عن طاؤس عن ابن عباس عن علي عن النبي ( ص ) قال لا طلاق إلا بعد ملكه ولا عتق إلا بعد ملكه .
قال المؤلف هذا حديث لا يصح وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان قال يحيى كان كذابا قال الدار قطني هو متروك الحديث قال إنما رواه ابن المنكدر مرسلا عن النبي ( ص ) وهو الصواب قال وقد رواه عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر