980 - أخبرنا أبن يوسف قال انا عبد الرحمن بن احمد قال نا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر النيسابوري قال نا اسحاق بن الجراح قال نا الهيثم بن جميل قال نا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي ( ص ) نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد .
قال النسائي هذا حديث منكر ليس بصحيح .
981 - أخبرنا الكروخي قال انا الازدي والغورجي قالا انا أبن [ ابي ] الجراح قال نا أبن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا علي بن حجر وعلي بن حشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله ( ص ) عن ثمن الكلب والسنور .
قال الترمذي هذا حديث في اسناده اضطراب وقد روي عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث وقد حدثنا يحيى بن موسى قال نا عبد الرزاق قال انا عمر بن زيد الصنعاني عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ( ص ) عن أكل الهر وثمنه قال وهذا حديث غريب وعمر بن زيد لا يعرف كبير احد روى عنه [ غير ] عبد الرزاق .
قال المؤلف وقال أبن حبان عمر ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به .
حديث في الرجل يشتري العبد فتستر له ثم بدا عيبا .
982 - اخبرنا أبومنصور عبد الرحمن بن محمد قال انا أبوبكر احمد بن علي قال اخبرني الحسين بن علي الصيمري قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال نا محمد بن الحسين الزعفراني قال نا احمد بن زهير قال نا ابراهيم بن عبد الله وهو الهروي قال نا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله ( ص ) الخراج بالضمان قال المؤلف وقد رواه مسلم بن خالد عن هشام وهذا الحديث لا يصح .
اما خالد فكان من المرجئة اما مسلم بن خالد فقال ابن المديني ليس بشيء وقال احمد بن حنبل ما ارى لهذا الحديث اصلا