النبي صل قال اقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما وكان هو وابو البختري يضعون الحديث .
641 - حديث آخر انبانا اسماعيل بن احمد قال انا ابن مسعدة قال اخبرنا حمزة قال انا ابو احمد بن عدي قال انا احمد بن حسن الكرخي قال الحسن بن شبيب قال حدثنا ابو يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال اقل الحيض ثلاثة ايام واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة .
قال المؤلف هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم والحسن بن دينار قد كذبه العلماء منهم شعبة قال ابن عدي والحسن بن شبيب حدث عن الثقات ببواطيل قال ابن عدي وهذا الحديث معروف بالجلد بن ايوب عن معاوية بن قرة عن انس موقوفا قال المؤلف قلت كان اسماعيل بن علية يرمي جلدا بالكذب وقال احمد ليس يساوي حديثه شيئا وقال الدارقطني متروك الحديث .
642 - حديث آخر اخبرنا عبدالحق قال انا عبدالرحمن بن احمد قال اخبرنا ابن بشران قال انا الدارقطني قال انا عثمان بن احمد بن السماك قال انا ابراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا ابراهيم بن مهدي المصيصي قال انا حسان بن ابراهيم الكرماني قال نا عبدالملك قال سمعت العلاء قال سمعت مكحول يحدث عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم اقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة ايام فإذا رأت الدم اكثر من عشرة ايام فهي مستحاضة .
قال الدارقطني عبدالملك هذا رجل مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من ابي امامة شيئا والله اعلم قال احمد العلاء بن كثير ليس