فيحتمل ان ذلك رأيه أو رأى غيره من الصحابة وهم مختلفون فتعارضت آراؤهم وحكي الماوردي عن بعض اصحابهم ان في قول ابن عباس هذا احتمالا هل اراد ان يخبرهم بهذا القول ان القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة ومذهب الحنفية ان القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره ذكره القدوي في التجريد ثم ذكر البيهقي من حديث جابر ( انه عليه السلام قرأ فيها بام القرآن ) قلت لا يدل ذلك ايضا علي الوجوب وفي سنده رجلان متكلم فيهما ابراهيم الاسلمي وابن عقيل وبالجملة لم يذكر البيهقي في هذا الباب شيئا يدل على القراءة وقال ابن بطال في شرح البخاري اختلف في قراءة الفاتحة على الجنازة فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس وبه قال الشافعي وكان عمر وابنه وعلى وابو هريرة ينكرونه وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الطحاوي من قرأها من الصحابة يحتمل ان يكون على وجه الدعاء لا التلاوة ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على انها لا تقرأ فيما قبلها لان كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ولما لم يتشهد في آخرها دل على انه لا قراءة فيها