قال ( باب من روى انه صلى عليهم بعد ثمان سنين يعنى شهداء احد ) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر - قلت - قوله في هذا الحديث فصلى على اهل احد صلوته على الميت ) دليل على انه الصلوة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال للبيهقي واصحابه ان كان A لم يصل على قتلى احد اولا فقد صلى عليهم آخرا وانتسخ الاول وان كان صلى عليهم اولا فقد بطل قولكم انه لم يصل عليهم