واقول انا قال ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل مسافرين لا يجدون ماء وقد اخرج البيهقى مثل هذا عن على فيما مضى في باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء ثم ذكر البيهقى ( عن ابى عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود انه كان يرخص للجنب ان يمر في المسجد ) * قلت * أبو عبيدة لم يدرك اباه ذكره البيهقى في باب من كبر بالطائفتين * ثم ذكر ( عن الحسن بن ابى جعفر الازدي عن سلم العلوى عن انس في قوله ولا جنبا الا عابرى سبيل قال يجتاز ) * قلت * الحسن بن ابى جعفر عجلان وقيل عمر الجفرى الازدي قال عمرو بن على صدوق منكر الحديث كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال اسحاق بن منصور ضعفه احمد وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد وغيره * ذكر ذلك كله المزى في التهذيب وقال الذهبي ضعفه .
جماعة وقال ايضا سلم العلوى قال ابن حيان لا يحتج به وقال شعبة كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين وقال النسائي تكلم فيه شعبة ثم ذكر ( عن عطاء لا تمر الحائض في المسجد الا مضطرة ) * قلت * هذا الكلام عليه لان عطاء منعها الا للاضطرار والشافعي رخص لها في المرور من غير اضطرار وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قلت لعطاء الحائض تمر في المسجد قال لا *